السيد محمد صادق الروحاني

109

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) حكى العلامة في المختلف ج 4 ص 442 قول الإسكافي ، فإنه بعد ذكر موافقة ابن الجنيد لعلمائنا نقل عنه التفصيل بأخذ الثمن بقوله : ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه ، لا من ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 232 روايات باب 60 من أبواب ما يكتسب به ، من ح 22408 . . الخ . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 442 - 443 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 568 ح 5 / الفقيه ج 2 ص 52 ح 1673 / الوسائل ج 15 ص 154 ح 20195 . ( 5 ) المقنعة ص 279 باب الزيارات / الوسائل ج 15 ص 155 ح 20196 .